أخر الاخبار

ملخص مساطر المعالجة (نظام صعوبات المقاولة)

المبحث الرابع: مساطر المعالجة

ملخص مساطر المعالجة (نظام صعوبات المقاولة)
ملخص مساطر المعالجة (نظام صعوبات المقاولة)

سبق و أن تطرقنا في المباحث السابقة الى مساطر الوقاية من الصعوبات التي تواجهها المقاولة ، هده الصعوبات التي لا تجعل المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه أو بعبارة أخرى متوقفة عن الدفع ،

يمكن الرجوع اليها من هنا:
ملخص مسطرة الوقاية الداخلية (نظام صعوبات المقاولة)
ملخص مسطرة الوقاية الخارجية (نظام صعوبات المقاولة)
ملخص مسطرة التسوية الودية (نظام صعوبات المقاولة)


أما الان فسوف نتطرق لمساطر المعالجة التي تنقسم الى كل من التسوية القضائية و التصفية القضائية .

مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة هي مساطر دقيقة و خطيرة كونها يتم اللجوء إليها عندما تصل المقاولة الى صعوبات خطيرة و تهدد مجموعة من الأسس التي تقوم عليها ، و نقصد هنا توقف المقاولة عن دفع ديونها الحالة ، هدا المشكل الخطير الذي تقع فيه المقاولة هو الشرط الأساسي و الجوهري لفتح مساطر المعالجة في وجه المقاولة.

فما شروط وكيفيات إفتتاح مساطر المعالجة ؟
وما مضمون حكم فتح مساطر المعالجة ؟
وما الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة ؟

أولا : شروط وكيفيات إفتتاح مساطر المعالجة .

1~ الشروط : طبقا لمقتضيات المادة 560 من المدونة هناك شرطين أساسيين لفتح مساطر المعالجة في وجه المقاولة الصفة التجارية سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريين ، ثم عدم قدرة المقاولة على آداء ديونها ، أو ما يطلق عليه بتوقف المقاولة عن دفع ديونها .

أ~ إكتساب الصفة التجارية : يكتسب الشخص الطبيعي صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية والإحترافية للأنشطة الواردة في المادتين السادسة و السابعة أو المماثلة لها في المادة 8 من المدونة ، كما يجب على التاجر أن يتوفر على الأهلية التجارية و هي بلوغه 18 سنة شمسية كاملة دون أن يعترضه عارض من سفه و أو جنون ، ويجب على التاجر أن يمارس نشاطه بشكل مستقل و لحسابه الخاص أي أن يكون الشخص أصيلا في العلاقة و ليس وكيلا أو تابعا لشخص آخر ، ويستثنى من هذا الشرط السماسرة والوكلاء بالعمولة لأنهم يقومون بأعمال لحساب الآخرين .

ب~ التوقف عن الدفع : بالرجوع إلى المدونة نجد أنها عرفت هذا الشرط بعدم قدرة المقاولة على سداد ديونها عند حلول آجالها ، والتوقف عن الدفع كشرط أساسي لفتح مساطر المعلجة يقوم على ثلاث عناصر :

~ الخصوم المستحقة ، وتعني الديون المدنية و التجارية الغير المتنازع عليها التي يحق للدائن المطالبة بها دون أن تتوقف على أجل أو شرط.

~ الأصول المتوفرة ، تشمل جميع الأموال و المبالغ المالية التي تضمن الأداء الفوري للديون سواء تعلق الأمر بالمبالغ المتوفرة في خزينة المقاولة وفي حساباتها البنكية والقيم المنقولة القابلة للتصرف .
~ إستحالة مجابهة الخصومم المستحقة بالأصول المتوفرة ، المقارنة بين ه>ين العنصرين هو ما يؤدي إلى إعتبار المقاولة في حالة التوقف عن الدفع من عدمه .
وتتجلى أهمية التوقف عن الدفع ، في إعتبارها شرط أساسي لفتح مسطرة المعالجة في وجه المقاولة ، كما أنها تساعد على تحديد فترة الريبة وهي الفترة التي تمتد من تاريخ التوقف عن الدفع الى غية الحكم بفتح المسطرة ، كما يضع التوقف عن الدفع إلتزامات على رئيس المقاولة للمطالبة بفتح المسطرة داخل أجل 15 يوما التالية للتوقف عن الدفع.
ويمكن إتباث التوقف عن الدفع بجميع وسائل الإتباث ، بما في دلك إقرار و إعتراف رئيس المقاولة عند تصريحه بالتوقف عن الدفع ، لكن هدا الإقرار ليس كافيا حيث يتعين على المحكمة إجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة .
تحديد تاريخ التوقف عن الدفع .
طبقا للمادة 680 من المدونة فإن المحكمة تحدد تاريخ التوقف عن الدفع بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ، وهدا التاريخ يعتبر مؤقتا إد يمكن للمحكمة تغييره مرة أو عدة مرات ودلك بطلب من السنديك .
عدم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم لا يؤدي إلى بطلان هدا الحكم لأن المشرع المغربي إعتبر في هده الحالة ان تاريخ الحكم هو تاريخ التوقف عن الدفع شريطة أن لا يتجاوز في جميع الأحكام 18 شهرا قبل فتح المسطرة .
يفيد تاريخ التوقف عن الدفع في تحديد فترة الريبة وهي الفترة الممتدة من تاريخ التوقف عن الدفع إلى غاية الحكم بفتح المسطرة ، ويضاف إليها أجل 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع بالنسبة للعقود بدون مقابل ، حيث أنه إدا كانت جميع التصرفات التي يجريها المدين في هده الفترة باطلة بقوة القانون ، فإن المشرع المغربي خول للمحكمة إبطال التصرفات بدون مقابل حتى ولو لم تمت داخل الستتة أشهر السابقة عن التوقف عن الدفع.
2~ كيفيات إفتتاح مسطرة المعالجة .
1~ فتح المسطرة بناء على طلب من المدين اي رئيس المقاولة.
في حالة توقف المقاولة عن دفع ديونها يجب على رئيسها وبصفة إلزامية تحت طائلة سقوط أهليته التجارية ، أن يتقدم إلى المحكمة بطلب فتح المسطرة ودلك داخل أجل 15 يوم من تاريخ توقف المقاولة عن دفع ديونها .

2~ فتح المسطرة بناء على طلب الدائنين.
يمكن فتح مسطرة المعالجة بمقتضى مقال إفتتاحي للدعوى من قبل أحد الدائنين أيا كانت طبيعة دينه ولا يتقيد الدائنون في تقديم هدا الطلب باي أجل إلا في حالتين إستتنائيتين:
التاجر الدي وضع حدا لتجارته أو المتوفى / الشريك المتضامن المنسحب من الشركة،
في هده الحالات على الدائن تقديم طلب داخل أجل سنة من تاريخ الإعتزال أو الوفاة أو الإنسحاب . ويخضع مقال الدعوى للشروط العادية الواردة في قانون المسطة المدنية و قانون المحاكم التجارية.
3~ فتح المسطرة بناء على طلب النيابة العامة.
للمحكمة ان تفتح مسطرة المعالجة في وجه المقاولة بطلب من النيابة العامة ، لا سيما في حالة عدم تنفيد الإلتزامات المبرمة في إطار التسوية الودية ، أو عندما يتقدم أحد الدائنين بشكاية في الموضوع.
4~ فتح المسطرة من طرف المحكمة.
يمكن للمحكمة أن تتدخل من تلقاء نفسها ودلك حينما يصل إلى علمها وجود مقاولة في وضعية صعبة بسبب توقفها عن الدفع كما لو كانت هناك دعوى جارية أمامها تتعلق بنفس المقاولة ، فاستنتجت منها المحكمة حالة التوقف عن الدفع ، أومتى تبين لها من كل عقد أو إجراء أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها أن تخل بغستغلاليتها بسبب توقفها عن الدفع.

ثانيا : مضمون حكم فتح مسطرة المعالجة.

قبل التطرق لمضمون حكم فتح المسطرة لا بد من الوقوف على الإجراءات السابقة لحكم فتح مسطرة المعالجة .
1~ الإجراءات السابقة لحكم فتح المسطرة.
قبل أن تبت المحكمة التجارية في الحكم القاضي بفتح المسطرة فإنها تقوم بمجموعة من الإجراءات منها :
~ يجب على المحكمة الإستماع لرئيس المقاولة و إستدعائه بصفة قانونية للمثول أمام غرفة المشورة ويعتبر هدا الإجراء ضروريا و من النظام العام ، لكن في بعض الحالات قد يرفض رئيس المقاولة الإستجابة للحضور هنا إكتفى المشرع بتوصله بالإستدعاء ، وعدم الحضور يعتبر قرينة على توقف مقاولته عن الدفع.
~ يمكن للمحكمة الإستماع لأي شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة في الموضوع.
~ للمحكمة الإستعانة بدوي الخبرة في هدا المجال وأن يطلب منهم إعداد تقرير فني عن المقاولة.
2~ مضمون حكم فتح المسطرة.
يتضمن حكم فتح مسطرة المعالجة مجموعة من البيانات التي يترتب عن تخلف واحدا منها الطعن فيه بالبطلان و الإلغاء ومن هده البيانات : 
~ تعيين تاريخ التوقف عن الدفع ، ويفيد في تحديد فترة الريبة التي سبق و أن تطرق إليها .
~ تعيين القاضي المنتدب ، يجب على المحكمة تعيين القاضي المنتدب من بين أعضاء هيئة الحكم وقد يكون قاضي ىخر شريطة ألا يكون من أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها و دلك ضمانا للحياد.
وتتمثل إختصاصات القاضي المنتدب في السهر على سير السريع لمسطرة المعالجة، و أيضا الإشراف و مراقبة عمل السنديك و المراقبين و الدي يمكن إقتراح إستبدالهم من طرف المحكمة.
~ تعيين السنديك ، يعين السنديك من بين كتاب الضبط المحكمة التجارية أو من الغير كمراقب الحسابات أو الخبراء المحاسبين ، ويكلف السنديك بتسيير عملية التسوية القضائية و التصفية القضائية حيث يحل السنديك محل رئيس المقاولة .
وتتمثل مهامه في تسيير عمليات التسوية أو التصفية القضائية إبتداء من تاريخ صدور الحكم ، يتصرف بإسم الدائنين ولفائدتهم بحيث يخبرهم بجميع مراحل المسطرة، ويتصرف أيضا بإسم المدين .
~ تحديد المسطرة الملائمة للمعالجة ، يجب على المحكمة أن تبين المسطرة التي سوف تطبقها على المقاولة ، إما الحكم بالتسوية القضائية متى كانت المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وإما مسطرة التصفية القضائية متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

بقي أن نشير إلى محور أخير وهو الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة سوف أقوم بنشره عندما يكون جاهزا ، الطالب رشيد شحور ، بالتوفيق مرة أخرى للجميع .




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-