المبحث الثالث: مسطرة التسوية الودية
بعد أن تطرقنا لمسطرة الوقاية الداخلية ولمسطرة الوقاية الخارجية، سيتم التطرق لمسطرة التسوية الودية,
نظمت مدونة التجارة مسطرة التسوية الودية في الفصول من 550 إلى 559 ، و هي مسطرة تلجا اليها المقاولة متى كانت تعاني من صعوبات مالية اقتصادية قانونية أو اجتماعية ، أو كانت بحاجة إلى سيولة مادية من أجل الزيادة في نشاطاتها أو خلق نشاطات جديدة داخل المقاولة ، ويجب أن لا تصل الصعوبات السالفة الذكر ألى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، لانه هنا نكون أمام نوع آخر من المساطر سوف يتم التطرق إليها لاحقا .
فما شروط التسوية الودية ؟
وما إجراءات التسوية الودية ؟
وكيف يتم إبرام إتفاق التسوية الودية ، وماهي آثاره ، وشروط فسخه ؟
1~ شروط فتح مسطرة التسوية الودية.
أ~ أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية ، سواء كانت هذه المقاولات فردية أو جماعية ، لا تستفيد من هذه المسطرة المقاولات التي لا تمارس نشاطا تجاريا ، كالمقاولات المدنية أو الجمعيات .
ب~ أن تعاني المقاولة من صعوبات أو أن تكون بحاجة إلى تمويل ، تلجأ المقاولة لهذه المسطرة متى كانت تعاني من إختلالات مختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو اجتماعية ، كما قد تلجأ المقاولة لهده المسطرة متى كانت بحاجة لأموال لتوسيع أنشطتها أو خلق نشاطات جديدة.
ج~ تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية ، بالرجوع إلى المادة 550 من مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي أعطى حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية لطرف وحيد هو رئيس المقاولة ، الذي يمكنه أن يقوم بهدا الإجراء إما بوحده أو بالإستعانة بمحام لكنه ليس ملزم بذلك ، و لا تؤدى الرسوم القضائية على هذا الطلب .
2~ إجراءات التسوية الودية .
أ~ سلطات رئيس المحكمة التجارية ، بمجرد ما يتلقى رئيس المحكمة التجارية من رئيس المقاولة طلب فتح مسطرة التسوية الودية فإنه يقوم بعدة إجراءات منها :
~ إستدعاء رئيس المحكمة التجارية لرئيس المقاولة قصد تلقي شروحاته حول وضعية المقاولة.
~ إطلاع رئيس المحكمة على كل المعلومات التي قد تساعده على الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة دون إمكانية مواجهته بالسر المهني.
~ تكليف خبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة.
ب~ تعيين المصالح ومهمته ، يقوم رئيس المحكمة التجارية بتعيين مصالح لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يمكن تمديد هده المدة شهرا واحدا بطلب من المصالح ، وتعيين المصالح لا يؤدي إلى غل يد رئيس المقاولة بل إن هذا الأخير يقوم بممارسة مهامه بشكل عادي وبمساعدة المصالح خاصة في مفاوضاته مع الدائنين ، وتتجلى المهمة الأساسية للمصالح في إبرام إتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة و الدائنين .
أثناء قيام المصالح بمهامه قد يتبين له أن الوقف المؤقت لبعض الإجراءات من شأنه أن يسهل إبراء الإتفاق بين الدائنين و رئيس المقاولة ن فيقوم بإبلاغ رئيس المحكمة التجارية بهذا الأمر يحدد فيه مدة الوقف في أجل لا يمكن أن يتجاوز في جميع الحالات أربع أشهر . ويترتب عن هذا الأمر مجموعة من الآثار نذكر منها :
~ منع ووقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون من أجل أداء مبلغ مالي او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي.
~ منع ووقف كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات .
~ منع المقاولة من السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق للأمر .
~ منع منح أي رهن رسمي أو حيازي ما لم سصدر رئيس المحكمة التجارية ترخيصا بذلك .
3~ إبرام اتفاق التسوية الودية وآثاره وفسخه.
أ~ إبرام اتفاق التسوية الودية .
بعد إبرام اتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة والدائنين ، فغنه يتبث هذا الإتفاق في محرر يوقعه الأطراف و يودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة .
هذا الإتفاق يصادق عليه رئيس المحكمة التجارية مصادقة وجوبية متى كان الإتفاق أبرم بين رئيس المقاولة و جميع الدائنين .
بينما تكون مصادقة رئيس لمحكمة إختيارية متى كا الإتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين الرئيسيين فقط .
ب~ آثار اتفاق التسوية الودية .
يترتب عن إتفاق التسوية الودية مجموعة من الآثار التي تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليه ، حيث يقع على عاتق رئيس المقاولة تطبيق بنود الإتفاق بحذافيره تحث طائلة فسخه عند الإخلال بأح بنوده ، ونفس الشيء بالنسبة للدائنين حيث بين المشرع المغربي الىثار المترتبة عن إتفاق التسوية الودية في المادة 558 من مدونة التجارة.
ج~ فسخ إتفاق التسوية الودية.
في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن الإتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير ويترتب عن هذا الفسخ : سقوط الآجال الممنوحة للآداء ، إلغاء تخفيضات الديون الممنوحة ، ويبقى أهم آثار هذا الفسخ هو دخول المقاولة في مرحلة جديدة من نظام صعوبات المقاولة وهي مرحلة المعالجة صدد بحثنا إن شاء الله في المبحث الموالي .
ملخص مسطرة التسوية الودية (نظام صعوبات المقاولة) |
نظمت مدونة التجارة مسطرة التسوية الودية في الفصول من 550 إلى 559 ، و هي مسطرة تلجا اليها المقاولة متى كانت تعاني من صعوبات مالية اقتصادية قانونية أو اجتماعية ، أو كانت بحاجة إلى سيولة مادية من أجل الزيادة في نشاطاتها أو خلق نشاطات جديدة داخل المقاولة ، ويجب أن لا تصل الصعوبات السالفة الذكر ألى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، لانه هنا نكون أمام نوع آخر من المساطر سوف يتم التطرق إليها لاحقا .
فما شروط التسوية الودية ؟
وما إجراءات التسوية الودية ؟
وكيف يتم إبرام إتفاق التسوية الودية ، وماهي آثاره ، وشروط فسخه ؟
1~ شروط فتح مسطرة التسوية الودية.
أ~ أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية ، سواء كانت هذه المقاولات فردية أو جماعية ، لا تستفيد من هذه المسطرة المقاولات التي لا تمارس نشاطا تجاريا ، كالمقاولات المدنية أو الجمعيات .
ب~ أن تعاني المقاولة من صعوبات أو أن تكون بحاجة إلى تمويل ، تلجأ المقاولة لهذه المسطرة متى كانت تعاني من إختلالات مختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو اجتماعية ، كما قد تلجأ المقاولة لهده المسطرة متى كانت بحاجة لأموال لتوسيع أنشطتها أو خلق نشاطات جديدة.
ج~ تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية ، بالرجوع إلى المادة 550 من مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي أعطى حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية لطرف وحيد هو رئيس المقاولة ، الذي يمكنه أن يقوم بهدا الإجراء إما بوحده أو بالإستعانة بمحام لكنه ليس ملزم بذلك ، و لا تؤدى الرسوم القضائية على هذا الطلب .
2~ إجراءات التسوية الودية .
أ~ سلطات رئيس المحكمة التجارية ، بمجرد ما يتلقى رئيس المحكمة التجارية من رئيس المقاولة طلب فتح مسطرة التسوية الودية فإنه يقوم بعدة إجراءات منها :
~ إستدعاء رئيس المحكمة التجارية لرئيس المقاولة قصد تلقي شروحاته حول وضعية المقاولة.
~ إطلاع رئيس المحكمة على كل المعلومات التي قد تساعده على الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة دون إمكانية مواجهته بالسر المهني.
~ تكليف خبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة.
ب~ تعيين المصالح ومهمته ، يقوم رئيس المحكمة التجارية بتعيين مصالح لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يمكن تمديد هده المدة شهرا واحدا بطلب من المصالح ، وتعيين المصالح لا يؤدي إلى غل يد رئيس المقاولة بل إن هذا الأخير يقوم بممارسة مهامه بشكل عادي وبمساعدة المصالح خاصة في مفاوضاته مع الدائنين ، وتتجلى المهمة الأساسية للمصالح في إبرام إتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة و الدائنين .
أثناء قيام المصالح بمهامه قد يتبين له أن الوقف المؤقت لبعض الإجراءات من شأنه أن يسهل إبراء الإتفاق بين الدائنين و رئيس المقاولة ن فيقوم بإبلاغ رئيس المحكمة التجارية بهذا الأمر يحدد فيه مدة الوقف في أجل لا يمكن أن يتجاوز في جميع الحالات أربع أشهر . ويترتب عن هذا الأمر مجموعة من الآثار نذكر منها :
~ منع ووقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون من أجل أداء مبلغ مالي او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي.
~ منع ووقف كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات .
~ منع المقاولة من السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق للأمر .
~ منع منح أي رهن رسمي أو حيازي ما لم سصدر رئيس المحكمة التجارية ترخيصا بذلك .
3~ إبرام اتفاق التسوية الودية وآثاره وفسخه.
أ~ إبرام اتفاق التسوية الودية .
بعد إبرام اتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة والدائنين ، فغنه يتبث هذا الإتفاق في محرر يوقعه الأطراف و يودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة .
هذا الإتفاق يصادق عليه رئيس المحكمة التجارية مصادقة وجوبية متى كان الإتفاق أبرم بين رئيس المقاولة و جميع الدائنين .
بينما تكون مصادقة رئيس لمحكمة إختيارية متى كا الإتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين الرئيسيين فقط .
ب~ آثار اتفاق التسوية الودية .
يترتب عن إتفاق التسوية الودية مجموعة من الآثار التي تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليه ، حيث يقع على عاتق رئيس المقاولة تطبيق بنود الإتفاق بحذافيره تحث طائلة فسخه عند الإخلال بأح بنوده ، ونفس الشيء بالنسبة للدائنين حيث بين المشرع المغربي الىثار المترتبة عن إتفاق التسوية الودية في المادة 558 من مدونة التجارة.
ج~ فسخ إتفاق التسوية الودية.
في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن الإتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير ويترتب عن هذا الفسخ : سقوط الآجال الممنوحة للآداء ، إلغاء تخفيضات الديون الممنوحة ، ويبقى أهم آثار هذا الفسخ هو دخول المقاولة في مرحلة جديدة من نظام صعوبات المقاولة وهي مرحلة المعالجة صدد بحثنا إن شاء الله في المبحث الموالي .