أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

قراءة في مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة

قراءة في مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم 
الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة

قراءة في مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة
قراءة في مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم
الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة 

الجزء الأول

صعوبة المقاولة

معلوم ان المشرع المغربي جاء بنظام مهم الا و هو نظام صعوبات المقاولة، الذي حل محل نظام الافلاس التصفوي. فبعد 18 سنة من التطبيق كشفت الممارسة على ان مقتضياته تشوبها مجموعة من الثغرات، لذلك كان لزاما على المشرع المغربي اعادة النظر في مقتضياته و هو ما تأتى فعلا بإصدار الوزارة الوصية مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة .

 تحديد معنى الوقائع التي من شأنها الاخلال باستمرارية الاستغلال داخل المقاولة ، و التي قد تكون قانونية او اقتصادية او مالية او اجتماعية عكس ما هو عليه الحال قبل اصدار هذا المشروع، حيث اكتفى المشرع بذكر مصطلح الوقائع دون اي تحديد اللهم بعض الاشارات التي وردت في مواد متفرقة.

حتى لا تتدهور و ضعية المقاولة اكد المشرع من خلال هذا المشروع، على ضرورة عقد جمع عام فوري و استثنائي للنظر في الوقائع التي من شانها الاخلال باستمرارية الاستغلال داخل المقاولة، والمشرع في نظري كان صائبا و ذلك حتى يتم انقاذ المقاولة و حتى لا يصل بها الامر الى التوقف عن الدفع .

 تحديد المشرع مهمة الوكيل الخاص بدقة والمتمثلة في تخفيف الاعتراضات المحتملة اجتماعية كانت ( كإيقاف اضراب مستمر) او بين الشركاء، أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة بل و كل الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، كما اعطى المشرع لرئيس المحكمة صلاحية تمديد اجل مهمة الوكيل الخاص و استبداله ايضا بعد موافقة رئيس المقاولة ،موسعا بذلك من صلاحيات رئيس المحكمة في اطار مساطر الوقاية ،مؤكدا على سرية مسطرة الوقاية الخارجية و ان كانت تتسم بتدخل اشخاص خارجيين عن المقاولة ( رئيس المحكمة ، الوكيل الخاص ).

جعل مدة مهمة المصالح في 6 اشهر ( ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة ) عكس ماهو عليه الحال قبل اصدار المشروع، حيث كانت تحدد في ثلاثة اشهر قابلة للتمديد شهر واحد.

توسيع صلاحيات رئيس المحكمة و ذلك بتخويله صلاحية فسخ اتفاق الصلح المبرم في حالة الاخلال ببنوده و ذلك بمقتضى امر غير قابل لاي طعن.

حلول مسطرة المصالحة محل مسطرة التسوية الودية و في ذلك مسايرة للتشريع الفرنسي ( قانون 26-7-2005 ) و هذا شيء طبيعي لان من اجراءات هذه المسطرة عقد صلح بين رئيس المقاولة و الدائنين لما فيه مصلحة المقاولة.

جاء المشرع من خلال هذا المشروع بمسطرة مهمة الا وهي مسطرة الانقــــــــاذ، و التي خول للمدين التاجر و حده صلاحية تحريكها شريطة الا يكون في و ضعية توقف عن دفع الديون ،و تبت المحكمة في فتح مسطرة الانقاذ و فق الاجراءات المتعارف عليها في المادة567 من مدونة التجارة.

تطبيق مساطر المعالجة ( التسوية القضائية او التصفية القضائية ) على كل تاجر مع حذف مصطلح الحرفي، و هذا شيء طبيعي فما يسري على التاجر يسري على الحرفي (تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية و الاحترافية للأنشطة التالية…. النشاط الحرفي) .

تمديد الاجل الذي ينبغي فيه على رئيس المقاولة تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة و جعله في 30 يومـــا التي تلي التوقف عن الدفع عكس ماهو عليه الحال قبل اصدار المشروع حيث يحدد هذا الاجل في 15 يوما.

للدائن صلاحية تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة شريطة ان يكون دينه حالا و مرتبطا بالنشاط التجاري، عكس ماهو عليه الحال قبل اصدار المشروع حيث يكون بإمكان الدائن فتح مسطرة المعالجة سواء كان دينه مدنيا او تجاريا و هو ما يشكل خطرا على رئيس المقاولة المدين.

امكانية تعيين قاضي منتدب نائب و في دلك مسايرة للنشريع الفرنسي حسب قانون 25 يناير 1985 المعدل بمقتضى قانون 10 يونيو 1994 حيث يعين الى جانب القاضي المنتدب الرسمي قاضي منتدب نائب.

محمد بجرجي
طالب باحث بسلك الماستر قوانين التجارة و الاعمال كلية الحقوق –وجدة-