أخر الاخبار

مسطرة الأمر بالأداء في القضاء المستعجل


مسطرة الأمر بالأداء  في القضاء المستعجل
مسطرة الأمر بالأداء في القضاء المستعجل

سيتم التطرق إلى مسطرة الأمر بالأداء في القضاء المستعجل وهي من المواد من 155 إلى 165، وكذا سنناقش نظام مسطرة الأمر بالأداء طريقة ابتدعها المشرع وجعلها تحت تصرف الدائن ليطالب بحقه في غيبة خصمه، وقد قصد المشرع من إحداثها تمكين الدائن من دينه في أقرب وقت وبأقل مصاريف.

يقول الخبراء القانونيون إنه من حيث الرسوم القضائية لا تتعدى هذه الرسوم 100 درهم، كيفما كان مبلغ الدين المطلوب، ومن حيث السرعة، فإن البت فيها لا يتطلب استدعاء الأطراف ولا عقد جلسة ولا حضور كاتب الضبط، وإنما يبت فيها الرئيس حالا وفي مكتبه، ويبلغ إلى المحكوم عليه الأمر الصادر في القضية.

يشار إلى أن المشرع عالج هذه المسطرة في الفصول من 155 إلى 165 ق م م، من الشروط المتطلبة لاتباع مسطرة الأمر بالأداء، إذ تم التطرق إلى هذه الشروط في الفصول 155 و 156و 157 من ق.م.م، إذ يترتب عن عدم توفر إحداها إحالة الأطراف على المسطرة العادية، والشروط هي:
ـ يتعلق الأمر بأداء مبلغ مالي.
ـ يتجاوز المبلغ المطلوب ألف درهم، أما بالنسبة للطلبات المبينة على الأوراق التجارية  والسندات الرسمية الموجهة إلى رئيس المحكمة التجارية، فيشترط فيها أن تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، وهذا ما نصت عليه المادة 22 في فقرتها الأولى من مدونة التجارة.
ـ يكون الدين ثابتا بمقتضى سند أو اعترف به المدين وحال الأداء.
ـ يكون للمدين موطن معروف بالمملكة، لذلك لا يمكن قبول طلب الأمر بالأداء إذا كان المدين قاطنا خارج التراب المغربي أو مجهول العنوان في المغرب، لأن تبليغه قد تعتريه صعوبات، وقد يأخذ وقتا طويلا وهو ما يتعارض مع مسطرة الأمر بالأداء. 

إضافة إلى هذه الشروط يجب أن يشتمل الطلب على شروط أخرى شكلية، نص عليها الفصل 156 من ق.م.م، وهي:

ـ تقديم طلب مكتوب مستوف لشروط تقديم المقالات، من بيان لاسم الأطراف والمبلغ المطلوب.
ـ إرفاق الطلب بالسند المثبت لصحة الدين ـ أداء الرسم القضائي
ـ استئناف الأوامر الصادرة بالأداء ـ الأمر بالأداء حكم قضائي يتم في غيبة الأطراف، وبدون حضور كاتب الضبط، لذلك سنتناول الأشخاص الذين لهم الحق في طلب الاستئناف، ثم بيان أجل الاستئناف.

ويقول الخبراء القانونيون إن الأشخاص الذين لهم الصفة لطلب الاستئناف فإن الأوامر الصادرة برفض طلبات الأمر بالأداء غير قابلة لأي طعن، بمعنى أن المدعي الذي تم رفض طلبه الرامي إلى الأداء من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لتخلف أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من ق.م.م، لا يحق له الطعن فيه سواء بالتعرض أو الاستئناف أو النقض، ويبقى أمام الدائن مقاضاة مدينه وفق الإجراءات العادية بعد إحالته على محكمة الموضوع من طرف الرئيس نفسه، فالاستجابة لطلب الاستئناف يكون من حق الشخص الوحيد المتضرر من هذا الأمر، لكن هل يمكن للمحكوم له من استئناف الأمر الصادر لصالحه بالأداء؟ لا يوجد في النصوص المنظمة لمسطرة الأداء، ما يمنع المحكوم له من استئناف الأمر الصادر بالأداء، كل ما في ذلك أن المشرع منع فقط الطعن في الأوامر الصادرة برفض الطلب دون غيرها، مما يبقى معه حق الدائن «المحكوم عليه» استئناف الأمر الصادر لصالحه بالأداء طبقا للقاعدة العامة المقررة بمقتضى الفقرة 1 من الفصل 134من ق.م.م، حيث الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

ويحدد أجل الاستئناف خروجا عن القاعدة العامة المقررة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 134 من ق.م.م، التي تحدد أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في ثلاثين يوما، فإن الأوامر الصادرة في إطار مسطرة الأمر بالأداء قابلة للاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام فقط، من اليوم الموالي لتبليغ الأمر الصادر بالأداء إلى المحكوم عليه شخصيا أو في موطنه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 161 من ق.م.م




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-