أخر الاخبار

مبدأ استقلال القضاء (مبدأ الفصل بين السلط)

مبدأ استقلال القضاء (مبدأ الفصل بين السلط)
مبدأ استقلال القضاء (مبدأ الفصل بين السلط)


ويمكن تسميته أيضا: بـمبدأ الفصل بين السلط. إن مبدأ استقلال القضاء هو مظهر من مظاهر مبدأ فصل السلط الذي نادى به صاحبه الفقيه مونتسكيو، وهو يعني استقلال السلطةالقضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يكون لأي جهة كيفما كانت أن تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية، أو تقف في وجه إصدار الأحكام، كما لا تملك السلطة التشريعية التدخل في فصل الخصومات، ولا تعديل الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، لأن ذلك سيحول دون تطبيق مبادئ العدالة في المجتمع وقد قيل: "إذ دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتما".

كما أن السلطة القضائية يتعين عليها أن تقتصر على القيام بوظيفتها الأساسية المتمثلة في الفصل في الخصومات، ولا تتجاوز ذلك لإلى سن القوانين فمن الخطورة بمكان أن القاضي المكلف بحسم النزاع والفصل فيه –هو في نفس الوقت- الذي يسن القواعد القانونية التي يطبقها.

ويقضي استقلال القضاء كذلك أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في أي عمل من أعمال القضاء، غير أن استثناء يلحق هذه النقطة بالذات حين تقف السلطة التنفيذية في وجه التنفيذ في حالة مسه بالنظام العام والأمن الداخلي للبلد. ويقتضي استقلال القضاء كذلك أن لا تتولى السلطة التنفيذية نقل قضية معينة من جهة قضائية مختصة وإسنادها إلى محكمة أخرى غيرها.

وبالمقابل لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، ولا تملك حق الإلغاء أو إيقاف العمل بمقرر إداري، أو تعديل قرار إداري، أو إصدار أوامر الإدارة كما لا يجوز لها النظر في دستورية القوانين أو عدمها.

وفي هذا الإطار فإن على كل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية أن لا تتجاوز مجالات اختصاصها من جانب وأن تحرص على تنفيذ مسؤولياتها المتصلة بالسلطة الأخرى، فإذا أصدرت السلطة التشريعية نصا قانونيا يتعلق بشؤون الأسرة، فإن على الحكومة أن تعمل على تطبيق مقتضيات النصوص أو المواد الصادرة على مستوى الميدان، وإذا حدث نزاع بين أطراف التعامل أثناء التنفيذ فإن الجهاز القضائي هو الذي يتدخل في النازلة وفق ما تقتضيه تلك النصوص.

ومن مظاهر استقلال القضاء:
Ø    تأكيد الدستور على استقلالية القضاء: نظرا لخطورة الدور الذي يقوم به القضاء نص الدستور المغربي على الضمانات التي تكفل للقاضي استقلاليته فقرر في الفصل 82 أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، 
كما حثت التشريعات العالمية على مبدأ استقلال القضاء، فالمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: " لكل شخص الحق المتساوي في أن تستمع محكمة مستقلة محايدة إلى دفاعه العلني الكامل في تحديد حقوقه والتزاماته".

Ø    إستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية: واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية يقضي بأن لا تتدخل الإدارة في شؤون القضاء بأي وجه كان، وتتجلى هذه الاستقلالية على مستوى الأجرة والنقل والترقية والمراقبة...
        فالوضعية الإدارية للقاضي المغربي تخضع للمجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك كما ورد ذلك في الفصل 84 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء"

Ø   عدم الانتماء السياسي: لقد نص القانون صراحة بوجوب امتناع القضاة عن ممارسة أي نشاط سياسي أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية كما يشير إلى ذلك الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، ومما لا ريب فيه أن عدم الانتماء السياسي يلتقي مع مبدأ استقلال القضاء، لأن الحياد يقتضي الاستقلال.

Ø  الحصانة القضائية: تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء أمن الدستور المغربي حصانة للقضاة تحول دون عزلهم أو نقلهم إلا بمقتضى القانون وهو ما نص عليه الفصل 85 من الدستور بقوله: "لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى قانون".
...
منقول بتصرف



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-